تستمع الآن

دار الإفتاء توضح أبرز الأحكام المتعلقة بالأضحية

الإثنين - ٢٥ مايو ٢٠٢٦

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أبرز الأحكام المتعلقة بالذبح والأضحية، لتوضيح الصحيح وغير الصحيح دينيًا حول تلك السُنّة المؤكدة.

وجاءت أبرز تلك الأحكام كالتالي:

الاشتراك في الأضحية بقصد طلب اللحم

يجوز اشتراك مجموعة من الأشخاص في بقرة، لكلِّ مشترك منهم سُبْعٌ، بعضهم على نية الأضحية وبعضهم على غير ذلك، ولا يُؤثِّر في صحة الأضحية لمن نواها أن يأخذ أحد المشتركين سُبْعًا منها بقصد طلب اللحم.

مقارنة النية للذبح

يشترط في المضحي أن تكون نيته مقارنة للذبح، إن لم تكن له نية سابقة عند تعيين الأضحية بأي سبيل من سبل التعيين؛ كتعيينها بالشراء، أو بإفرازها عن غيرها مما يملك، وكذلك إن تكن له نيّة بجعلها أضحية، فإن كان قد أتى بها عند التعيين أو الجعل؛ بأن قال: جعلت هذه أضحية؛ فإنها تكفي عن النية حال الذبح، ولا يجب عليه الإتيان بها مرة أخرى.

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي عبارةٌ عن توكيلٍ في شرائها وذبحها وتوزيع لحومها، وهو أمرٌ جائزٌ شرعًا، وتخصيص (18 كيلو جرامًا من صك العجل، و15 كيلو جرامًا من صك الخروف) لكل مضحٍّ مبناه على الاتفاق والتراضي بين الجمعية والمضحِّين، والأصل أن يأخذ كلُّ مضحٍّ نصيبه من أضحيته التي عيِّنت له عند الذبح لا من أضحية غيره وإن كلَّف ذلك مزيد جهد وتعب في ترتيبه وتنظيمه، فإن تسبب ذلك في مشقة شديدة وحرج لا يستطيع معهما المسؤولون ضبط هذا الأمر عند كثرة الذبائح واختلاط لحمها ببعضه بعد الذبح فيجوز حينئذٍ إعطاءُ كلِّ مُضحٍّ حصتَه المتفقَ عليها من اللحم من إجمالي لحوم الأضاحي، وأما حواشيها (مثل: الكرشة، الكبدة، الجلد، وغير ذلك) فلا يجوز للجمعية بيع أي شيءٍ منها لصالح نفسها، ولا للإنفاق منها على تغطية مشروع الأضاحي أو تنفيذه، وإنما يتم توزيعها كاللحوم، أو بيعها والتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين، أو استبدال لحم بها، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن.

توقيت الأضحية

التطوع بالأضحيةِ له في الشرع الشريف وقتٌ معلومٌ، بحيث لا يجزئ ذبحُها كأضحيةٍ قَبلَه ولا بَعدَه، وغروب شمس يوم الثالث عشر مِن ذي الحجة هو آخِر وقت لها، فمَن تأخَّر عن ذلك دون أن يذبحها فقد فاتته في ذلك العام، ولا يجب عليه شيءٌ، ومِن ثمَّ فإن الرجل المذكور الذي مرَّ به يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة دون أن يذبح ما اشتراه من شاة للأضحية المندوبة -يجوز له شرعًا أن يذبحها ثالثَ أيام التشريق، وهو يوم الثالث عشر مِن شهر ذي الحجة، فإن فاته الذبح في ذلك اليوم حتى غربت شمسُه فإن التطوع بالأضحية يفوته عن ذلك العام بلا إثمٍ أو لزومِ قضاءٍ.

الأخذ من الشعر والأظافر

يُسَنُّ لمَن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شَعره ولا ظُفُره من أول شهر ذي الحجة حتى يُضحي، فإن نسي فأخذ منها أو احتاج إليه لدفع أذًى فلا حرج عليه وأضحيته صحيحة، ولا ينبغي أن تكون المسألة مثار نزاع وخلاف بين الناس، ولا ينكر أحد على أحد، فهي من المسائل التي اختلف الفقهاء بشأنها، ومن المقرر أنه “لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه”، فبأي قول أخذ المكلف أجزأه ولا حرج.

تقسيم الأضحية أثلاثًا

تقسيم الأضحية المنذورة غير المعيَّنة لجهةٍ محددةٍ -كالفقراء والمساكين أو غيرهم- أثلاثًا كشأن المستحب في الأضحية المعهودة، بأن يدَّخَر المضحي ثُلُثَها، ويهدي ثُلُثَها، ويتصدق بثُلُثها -هو تصرفٌ صحيحٌ وجائزٌ شرعًا، ولا إثم في ذلك ولا حرج.

الاشتراك مع غير المُضحّي

يجوز اشتراك المضحي مع غيره في ذبيحة واحدة، سواء كان المشارك له مريد قربة كالعقيقة والنذور أو غير قربة كمريد اللحم، بشرط أن تكون الذبيحة مما يصح فيها الاشتراك كالإبل والبقر، وأن يعين المضحي نيته عند الشراء أو الذبح.

*صورة من الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية


الكلمات المتعلقة‎