تستمع الآن

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم

الجمعة - ٢٧ مارس ٢٠٢٦

نشر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقع «فيس بوك»، منذ قليل، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تطبيق القرار يبدأ اعتبارًا من غد السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

نص القرار

المحال العامة والمولات

ونص القرار في مادته الأولى على: «مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة 9 مساءً أمام الجمهور، كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق 10 مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار 24 ساعة».

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

الأندية والمنشآت الرياضية

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميًا ابتداء من الساعة 9 مساءً أمام الرواد، جميع الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

محطات القطارات

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من: محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.


الكلمات المتعلقة‎