تستمع الآن

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الإجازات الدينية للعمال من شركاء الوطن

الثلاثاء - ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥

أصدر وزير العمل محمد جبران في بيان نشر عبر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء عبر «فيس بوك»، منذ قليل، القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025 بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بما يرسخ مبادئ المواطنة والمساواة، ويُراعي الخصوصية الدينية، ويحقق الاستقرار داخل بيئة العمل.

وأكد وزير العمل على أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم (14) لسنة 2025 بإصدار قانون العمل؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1-7-1953، بتحديد أيام العطلات المصرح بالتغيب فيها للموظفين والمستخدمين المسيحيين، وعلى قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال؛ وتحقيقًا لحسن سير العمل والصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار على: يستحق الأخوة المسيحيون المخاطبون بأحكام قانون العمل المشار إليه، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، على النحو التالي:

الأخوة الأقباط الأرثوذكس: عيد الميلاد – الغطاس – أحد الزعف – خميس العهد- عيد القيامة.

الأخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت: رأس السنة – عيد الميلاد – عيد القيامة

وأضاف بيان وزير العمل: «يجوز السماح لهم بأن يتأخروا في الصباح إلى الساعة العاشرة في أحد الزعف وخميس العهد والغطاس».

كما نصت المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 الصورة الرئيسية: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر فيس بوك


الكلمات المتعلقة‎