تستمع الآن

«الإفتاء» توضح حكم إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار

الأحد - ٢٤ مارس ٢٠٢٤

أوضحت دار الإفتاء المصرية نقطة هامة فيما يخص زكاة الفطر مع انتصاف شهر رمضان المبارك.

وبيّنت دار الإفتاء حكم إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار.

وكتبت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك»: «يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها، بشرط استئذانه في ذلك، ولا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى».

وكانت الدار أوضحت كيفية تقديرها لقيمة زكاة الفطر للعام الحالي 2024، وقالت إنه جرى حساب قيمة زكاة الفطر لهذا العام على القمح لأنه من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين، إذ يصنع منه العيش الذي يعتبر وجبة أساسية ويدخل في أطعمة كثيرة.

وأضافت أنه جرى حساب قيمة زكاة الفطر بناء على سعر أردب القمح هذه السنة والذي بلغ 2000 جنيه مصري من أحسن الأنواع، ويحتوي أردب القمح على 150 كيلو، على ذلك يكون سعر الكيلو 13.33 ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا، وتبلغ الزكاة من القمح 2.04 كيلو، على ذلك نقوم بضرب 2.04 كيلو في 13.33يكون الناتج 27.19 جنيه مصري.

وتابعت أن 35 جنيهًا هي الحد الأدنى ولا يجوز أن تقل قيمة زكاة الفطر عن ذلك، وللشخص أن يزيد عن ذلك إذا كان مقتدرًا، منوهة إلى أنه يمكن صرف الزكاة أمولا لا تشتر بها شيء، ذلك لأن بعض الناس تعتقد أنه يجب أخذ الأموال وشراء معونة بها، ولكن يجوز أن تصرف الفلوس ويتقبلها الله عز وجل، كما أنه يجوز إخراجها من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد، وفي حال إذا لم يستطيع الشخص أن يصرفها قبل صلاة العيد، فلا مانع أن يصرفها يوم العيد حتى غروب الشمس، وذلك على مذهب الشافعية ومن وافقهم.

*صورة من الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.


الكلمات المتعلقة‎