أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية من يجوز إعطاء الزكاة لهم من الأهل ومن لا يجوز إعطائهم منها.
وأوضح المركز خلال «فيسبوك» أنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم.
وأضاف المركز أنه تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المُزكّي نفقتهم.
وكان المركز أوضح نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، كما أوضحت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر لهذا العام حيث قالت إن الحد الأدنى هذا العام (30 جنيهًا)، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195]، مشير إلى أنه يجوز إخراجها نقودًا، وهو الأفضل، ويُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.
وأضافت أنه مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها، وأن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.
*الصورة من الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك.
مواضيع ممكن تعجبك