تحدث الدكتور سعد الدين هلالي، في حلقة، اليوم الثلاثاء، من برنامج «سماحة الدين»، على «نجوم إف إم»، عن «حكم قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ».
وقال الدكتور سعد الدين هلالي: “حكم قصر الصلاة في السفر هل هو عزيمة أم رخصة أم سنة؟، هناك 3 مذاهب وهي فقهية وكل رأي منها مستند إلى سند ودليل يليق بقوله، المذهب الأول يقول إن قصر المسافر رخصة إن شاء صلى الرباعية ركعتين وإن شاء صلى 4 ركعات وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، ودليلهم في قول الله تعالى (وإذا ضَرَبْتُمْ في الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكم جُناحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)، وهناك دليل آخر رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه سأل سيدنا النبي (يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمِنَّا؟ أي: والله يقول: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ”.
وأضاف: “المذهب الثاني يقول إن قصر الصلاة على المسافر عزيمة لا يسع له أن يخالفها، فلو صلى الظهر 4 ركعات متعمدا وهو مسافر تكون صلاته باطلة، لأنه تزيد في عدد ركعات الصلاة ما ليس فيها للمسافر مثل من يتعمد أن يصلي المغرب 4 ركعات، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، ودليلهم أن الآية القرآنية التي نفت الجناح عن المسافر الذي يريد أن يقصر الصلاة ليست دليلا على أن القصر مرجعه إلى قرار المسافر بدليل في قوله الله تعالى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)، إلا أن أكثر الفقهاء قالوا إن السعي والطواف ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة”.
وتابع: “هناك دليل آخر حديث أخرجه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة تقول (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)، يعني أول ما فرض ربنا الصلاة على المسلمين كانت الصلاة كلها ركعتين ركعتين اللي هي الرباعية فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، والصلاة من يوم تشريعها طوال عمرها ركعتين ولكن زيدت في الحضر”.
وأشار: “هناك المذهب الثالث وقاله المالكية في المشهور، وقالوا إن قصر الصلاة للمسافر سنة مؤكدة أخذا بأدلة الشافعية والحنابلة بأنها رخصة لكن قالوا الأفضل الإتيان بها وليس أمر جوازي”.
وأردف الدكتور سعد الدين هلالي: “الوجه الأول لو اخترت مذهب الشافعية والحنابلة وقالوا إن رخص الصلاة للمسافر رخصة، وكمان مذهب المالكية قالوا الأفضل أن تُقصر، الوجه الآخر مذهب الحنفية والظاهرية اللي قالوا يجب أن تقصر الصلاة أيها المسافر، ووجه الرخصة هنا رأي اختياري ويروا أنها واجبة، وأنت كمستمع لك حق الاختيار وليس لمن يفتيك”.
واستطرد: “المسألة الثالثة هي قصر الصلاة في حالة الأمن وليس الخوف، والسيدة عائشة لها رأي يقول إن قصر الصلاة لا يشرع إلا في حال الخوف كما في قول الله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا)، المذهب الثاني لجمهور الصحابة والفقهاء قالوا إن مشروعية قصر الصلاة في السفر لا تختص بحال الخوف بل تكون أيضا في حال الأمن وليس الخوف فقط”.
ويقدم الدكتور سعد الدين هلالي برنامج “سماحة الدين” يوميًا من الساعة 5.45 لـ5.55 عصرًا.
مواضيع ممكن تعجبك